منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٣ - (فصل في دية الحمل)
الروح و
كان ذكرا فعليها دية الذكر و ان كان أنثى فعليها ديتهاو ان كان قبل و لوج
الروح فعليها ديتهو لو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع.
(مسألة ٣٨٧):
في
قطع أعضاء الجنين قبل و لوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع
احدى يديه مثلا خمسون دينارا،و في قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.
(مسألة ٣٨٨):
لو
أفزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانيرو لو عزل
الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل:لزمه عشرة دنانير و لكن لا وجه له
بل الأظهر:أنه ليس عليه شيءو أما العزل عن الأمة فلا إشكال في جوازه و لا
دية عليه.
(مسألة ٣٨٩):
في إسقاط
الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزناو
أما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبةو اما بعد و لوج
الروح فديته ثمانمائة درهم ان كان ذكرا،و ان كان أنثى فاربعمائة درهم.
(مسألة ٣٩٠):
لو
ضرب المرأة الذمية و هي حبلى فأسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين
مسلمو لو ضرب الحربية فأسلمت و أسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور:انه لا
ضمان عليه و فيه إشكال و الأظهر:الضمان.
(مسألة ٣٩١):
لو
ضرب الأمة و هي حبلى فأعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور:أن للمولى عشر قيمة
امه يوم الجناية فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة
لورثة الجنين و فيه إشكال و لا يبعد عدم ثبوت شيء للمولى.
(مسألة ٣٩٢):
لو
ضرب حاملا خطأ فأسقطت جنينها و ادعى ولي الدم أنه كان بعد و لوج الروح فان
اعترف الجاني بذلك أي:بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل
ولوج الروحو هو التسعة الأعشار من الدية