منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٨ - الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
(مسألة ١٥٩):
إذا
جنى حر على مملوك فلا قصاصو عليه قيمة الجناية فإن كانت الجناية قطع يده
مثلا وجب عليه نصف قيمته،و إن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمةو لو تحرر
فسرت الجناية إلى نفسه،فمات بعد تحرره فعلى الجاني دية الحرو لمولاه قيمة
الجناية من الدية و الباقي لورثتهو إن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو
فليس للمولى إلا مقدار الدية دون قيمة الجناية،و إن كانت أقل فللمولى قيمة
الجنايةهذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية،و أما إذا نقصت بها كما لو
قطع يد مملوك،و قطع آخر يده الأخرى،و قطع ثالث رجله،ثم سرى الجميع
فمات،سقطت دية الأطراف و دخلت في دية النفسففي هذه الصورة تنقص قيمة
الجناية بالسراية من النصف الى الثلث،فليس للمولى الا ذلك الناقص،و هو ثلث
الدية،و لا يلزم الجاني بأكثر منه.
(مسألة ١٦٠):
لو
قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق،ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان
فمات،فللمولى على الجاني الأول نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية
الحر،و على الجاني الثاني القود،فان اقتص منه،فعلى المقتص أن يرد إلى ولي
المقتص منه نصف دية الحر.
(مسألة ١٦١):
لو
قطع حر يد عبد،ثم قطع رجله بعد عتقه كان عليه أن يرد قيمة الجناية الاولى
الى مولاهو أما بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص
من الجاني بقطع رجله،و ان عفا و رضي بالدية كانت له و لا صلة للمولى بها
أصلا.
(الثاني)-التساوي في الدين.فلا يقتص من مسلم بكافرفلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده و لكن عليه دية اليد.
(مسألة ١٦٢):
إذا
جنت المرأة على الرجل،اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها،و ان جنى
الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية
الجناية الثلثو الا فلا،فلو قطع الرجل إصبع امرأة