منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢ - الرابع عشر-بيع الحر
(مسألة ٢٦٢):
لو
قتل المحارب أحدا طلبا للمال،فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان
المقتول كفوا،و ان عفا الولي عنه قتله الامام حدا،و ان لم يكن كفوا فلا
قصاص عليه،و لكنه يقتل حدا.
(مسألة ٢٦٣):
يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه، و لا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا.
(مسألة ٢٦٤):
لو
جرح المحارب أحدا سواء أ كان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه
و نفى من البلدو ان عفا الولي عن القصاص فعلى الامام أن ينفيه منه.
(مسألة ٢٦٥):
إذا
تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد.و لا يسقط عنه ما يتعلق به من
الحقوق كالقصاص و المالو لو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد،كما لا
يسقط غيره من الحقوق.
(مسألة ٢٦٦):
لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام،ثم بعد ذلك ينزل و يصلى عليه و يدفن.
(مسألة ٢٦٧):
ينفى
المحارب من مصر الى مصر و من بلد الى آخر و لا يسمح له بالاستقرار على وجه
الأرضو لا أمان له و لا يبايع و لا يؤوى و لا يطعم و لا يتصدق عليه حتى
يموت.