منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤ - السادس عشر-الارتداد
نفسها،و ألبست خشن الثياب.
(مسألة ٢٧٢):
إذا
تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل:يقتل في الرابعة،و قيل:يقتل في
الثالثة،و كلاهما لا يخلو من اشكال،بل الأظهر عدم القتل.
(مسألة ٢٧٣):
غير
الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه و لا يفتش عن باطنه،بل الحكم كذلك
حتى مع قيام القرينة على أن إسلامه انما هو للخوف من القتلو أما الكتابي
فقال جماعة بعدم الحكم بإسلامه في هذا الفرض،و هو لا يخلو من اشكال،بل
الأظهر هو الحكم بإسلامه.
(مسألة ٢٧٤):
إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام،فإن قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالإسلام حكم به و الا فلا.
(مسألة ٢٧٥):
لو جن المرتد الملي بعد ردته و قبل توبته لم يقتلو ان جن بعد امتناعه عن التوبة قتل.
(مسألة ٢٧٦):
لا
يجوز تزويج المرتد بالمسلمةو قيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا،و فيه
اشكال،بل الأظهر جوازه و لا سيما في الكتابية و لا سيما في المتعة.
(مسألة ٢٧٧):
لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة،لانقطاع و لا يتهما بالارتداد.
(مسألة ٢٧٨):
يتحقق
رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار
التوحيد أو النبوة الخاصةو أما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا
محمد(صلّى اللّه عليه و آله)لجميع البشر،فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد و
أنكر.
(مسألة ٢٧٩):
إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولي المقتول قتله فورا،و بذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه نعم