منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١ - فصل في دعوى المواريث
إسلام
أحدهما على موت الأب و اختلفا في الآخر،فعلى مدعي التقدم الإثبات و الا
كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم و أما إذا ادعى الجهل
بالحال فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم بتقدم إسلامه على موت أبيه ان
ادعى عليه علمه به.
(مسألة ٨٢):
لو
كان للميت ولد كافر و وارث مسلم،فمات الأب و أسلم الولد و ادعى الإسلام
قبل موت والده و أنكره الوارث المسلم فعلى الولد إثبات تقدم إسلامه على موت
والده فان لم يثبت لم يرث.
(مسألة ٨٣):
إذا
كان مال في يد شخص،و ادعى آخر أن المال لمورثه الميت،فإن أقام البينة على
ذلك و انه الوارث له،دفع تمام المال له و ان علم أن له وارثا غيره دفعت له
حصته،و تحفظ على حصة الغائب و بحث عنه،فان وجد دفعت له،و الا عوملت معاملة
مجهول المالك ان كان مجهولا أو معلوما لا يمكن إيصال المال اليه،و الا عومل
معاملة المال المفقود خبره.
(مسألة ٨٤):
إذا
كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها،و ادعى أخ المرأة ان الولد مات
قبل المرأة،و ادعى زوجها ان المرأة ماتت أولا ثم ولدها، فالنزاع بين الأخ و
الزوج انما يكون في نصف مال المرأة و سدس مال الولدو اما النصف الآخر من
مال المرأة و خمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين،فعندئذ إن
أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهماو كذلك الحال
إذا لم تكن بينة و قد حلفا معا،و ان أقام أحدهما البينة دون الآخر،فالمال
له،و كذلك ان حلف أحدهما دون الآخر و ان لم يحلفا جميعا أقرع بينهما.
(مسألة ٨٥):
حكم
الحاكم انما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا،و أما
بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا،فلو علم المدعي أنه لا يستحق على
المدعى عليه شيئا و مع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف