منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١ - فصل في دعوى المواريث

إسلام أحدهما على موت الأب و اختلفا في الآخر،فعلى مدعي التقدم الإثبات‌ و الا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم و أما إذا ادعى الجهل بالحال فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم بتقدم إسلامه على موت أبيه ان ادعى عليه علمه به‌.
(مسألة ٨٢):
لو كان للميت ولد كافر و وارث مسلم،فمات الأب و أسلم الولد و ادعى الإسلام قبل موت والده و أنكره الوارث المسلم فعلى الولد إثبات تقدم إسلامه على موت والده فان لم يثبت لم يرث‌.
(مسألة ٨٣):
إذا كان مال في يد شخص،و ادعى آخر أن المال لمورثه الميت،فإن أقام البينة على ذلك و انه الوارث له،دفع تمام المال له و ان علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته،و تحفظ على حصة الغائب و بحث عنه،فان وجد دفعت له،و الا عوملت معاملة مجهول المالك ان كان مجهولا أو معلوما لا يمكن إيصال المال اليه،و الا عومل معاملة المال المفقود خبره‌.
(مسألة ٨٤):
إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها،و ادعى أخ المرأة ان الولد مات قبل المرأة،و ادعى زوجها ان المرأة ماتت أولا ثم ولدها، فالنزاع بين الأخ و الزوج انما يكون في نصف مال المرأة و سدس مال الولدو اما النصف الآخر من مال المرأة و خمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين،فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهماو كذلك الحال إذا لم تكن بينة و قد حلفا معا،و ان أقام أحدهما البينة دون الآخر،فالمال له،و كذلك ان حلف أحدهما دون الآخر و ان لم يحلفا جميعا أقرع بينهما.
(مسألة ٨٥):
حكم الحاكم انما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا،و أما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا،فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا و مع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف‌