منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٧ - (فروع تزاحم الموجبات)


(مسألة ٢٧٤):
لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر و كانت هناك قرينة على المجانية و عدم ضمان الآمر فألقاه المأمور فلا ضمان على الآمر،و لو أمر به و قال و عليّ ضمانه ضمن إذا كان الإلقاء لدفع الخوف و نحوه من الدواعي العقلائيةو اما إذا لم يكن ذلك و مع هذا قال:الق متاعك في البحر و عليّ ضمانه،فالمشهور على انه لا ضمان عليه بل ادعي الإجماع عليه، و فيه اشكال،و الأقرب هو الضمان‌.
(مسألة ٢٧٥):
لو أمر شخصا بإلقاء متاعه في البحر و قال عليّ و على ركاب السفينة ضمانه،فان قال ذلك من قبلهم بتخيل انهم راضون به و لكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به،ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال‌و كذلك الحال فيما إذا ادعى الاذن من قبلهم و لكنهم أنكروا ذلك‌و اما إذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم أو بدونه و لكن مع ذلك قال لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن،فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا.
(مسألة ٢٧٦):
إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق باخر ضمن ديته،و إذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول و الثاني نصف دية الثالث،و إذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع،و إذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس و هكذا هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخرو الا فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض،و الدية فيه على العاقلة،نعم:يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر و تعلق الثاني بالثالث و الثالث بالرابع فقتلهم الأسد ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني،و الثاني ثلثي دية الثالث و الثالث تمام دية الرابع‌.
(مسألة ٢٧٧):
لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدرو لو مات المجذوب فقط ضمنه الجاذب‌فان كان قاصدا لقتله أو كان عمله مما يؤدي الى القتل عادة فعليه القودو إلا فعليه الدية