منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٥ - (الأول)
قال الشيخ نعم:بالتفريط مع الضراوة،و الأظهر عدم الضمان مطلقا.
(مسألة ٢٦٣):
يضمن
راكب الدابة و قائدها ما تجنيه بيديهاو كذلك ما تجنيه برجليها ان كانت
الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما و الا فلا ضمان كما أنهما لا
يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد،فيضمن العابث
جنايتهاو أما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدهاإلا إذا كانت
الجناية مستندة اليه بتفريطه فإنه يضمن.
(مسألة ٢٦٤):
المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها و رجلهاو فيه اشكال،و الأقرب:عدم الضمان.
(مسألة ٢٦٥):
لو ركب الدابة رديفان،فوطأت شخصا فمات أو جرح، فالضمان عليهما بالسوية.
(مسألة ٢٦٦):
إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكهانعم:لو كان إلقاؤها له مستندا الى تنفيره ضمن.
(مسألة ٢٦٧):
لو
حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا،ضمن المولى ديته،و لا فرق في ذلك
بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغو لو كانت جنايتها على مال لم يضمن.
(مسألة ٢٦٨):
لو
شهر سلاحه في وجه انسان،ففر و ألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختيارا فمات
فلا ضمان عليهو أما إذا كان بغير اختيار كما إذا كان أعمى أو بصيرا لا
يعلم به،فقيل:انه يضمن و لكنه لا يخلو من اشكال،بل لا يبعد عدم الضمانو
كذلك الحال إذا أضطره الى مضيق فافترسه سبع اتفاقا أو ما شاكل ذلك.
(مسألة ٢٦٩):
لو
أركب صبيا بدون اذن الولي على دابة و كان في معرض السقوط فوقع فمات،ضمن
ديتهو لو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا،ضمن ديتهما تماما ان كان المركب
واحدا،و ان كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية