منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٤ - (الأول)
من
الأموال و الأنفسو لو كان قاصدا إتلاف النفس أو كان التاجيج مما يترتب
عليه ذلك عادة و ان لم يكن المقصود إتلافها و لم يكن الشخص التالف متمكنا
من الفرار و التخلص ثبت عليه القود.
(مسألة ٢٥٦):
لو ألقى قشر بطيخ أو موز و نحوه في الطريق،أو أسال الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن.
(مسألة ٢٥٧):
لو وضع إناء على حائط و كان في معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان ضمن،و ان لم يكن كذلك و سقط اتفاقا لعارض لم يضمن.
(مسألة ٢٥٨):
يجب
على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة،كالبعير المغتلم،و الكلب العقور فلو
أهملهما و جنيا على شخص ضمن جنايتهمانعم:لو جهل المالك بالحال أو علم،و
لكنه لم يفرط فلا ضمان عليهو لو جنى على صائلة، فإن كان دفاعا عن نفسه أو
ماله لم يضمنو الا ضمن.و ان كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس
محترمة أو غيرها.
(مسألة ٢٥٩):
إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار-كما جرت العادة به-فلا ضمان فيما أفسدته البهائم نعم:إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان.
(مسألة ٢٦٠):
لو هجمت دابة على اخرى،فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها،و إلا فلا،و لو جنت بها المدخولة كانت هدرا.
(مسألة ٢٦١):
إذا
دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ان كان الدخول بإذنهم و الا فلا
ضمان عليهمو إذا عقر الكلب إنسانا خارج الدار،فان كان العقر في النهار ضمن
صاحبه،و ان كان في الليل فلا ضمان.
(مسألة ٢٦٢):
إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد،فهل يضمن مالكها؟