منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٨ - الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به

بشهادة امرأتين،و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة،و تمامها بشهادة أربع نسوة.
(مسألة ٩٩):
يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه،و إلا فلا تقبل‌.
(مسألة ١٠٠):
لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة،و ادّعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته،قبل قوله مع يمينه‌.
(مسألة ١٠١):
يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد،فلو اختلفا في ذلك لم تقبل،كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل،و شهد الآخر أنه قتل في النهار،أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان،و الآخر شهد بأنه قتله في مكان آخر،و هكذا.
(مسألة ١٠٢):
لو شهد أحدهما بالقتل،و شهد الآخر بإقراره به،لم يثبت القتل‌.
(مسألة ١٠٣):
لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ،و شهد الآخر بالإقرار به عمدا،ثبت إقراره و كلف بالبيان‌فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله،و تثبت الدية في ماله‌فان ادّعى الولي أن القتل كان عن عمد،فعليه الإثبات‌و مثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا،و شهد الآخر بمطلق القتل،و أنكر القاتل العمد فإنه لا يثبت القتل العمدي،و على الولي إثباته بالقسامة،على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.
(مسألة ١٠٤):
لو ادّعى شخص القتل على شخصين،و أقام على ذلك بينة،ثم شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له،فان لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهماو للولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم،و إن صدقهما سقطت الدعوى رأسا.
(مسألة ١٠٥):
لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه،و كانت