منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٧ - الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به


(مسألة ٩٣):
لو ادعى على شخص أنه القاتل منفردا،ثم ادعى على آخر أنه القاتل كذلك،أو أنه كان شريكا مع غيره فيه،لم تسمع الدعوى الثانية بل لا يبعد سقوط الدعوى الأولى أيضا.
(مسألة ٩٤):
لو ادعى القتل العمدي على أحد و فسره بالخطإ،فإن احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد و الخطأ سمعت دعواه‌و إلا سقطت الدعوى من أصلهاو كذلك الحال فيما لو ادعى القتل الخطائي و فسره بالعمد.
(مسألة ٩٥):
يثبت القتل بأمور:(الأول)-الإقرار و تكفي فيه مرة واحدةو يعتبر في المقر البلوغ و كمال العقل و الاختيارو الحرية على تفصيل‌فإذا أقر بالقتل العمدي ثبت القود،و إذا أقر بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلةو أما المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالقتل عمدا فيثبت عليه القود.و إذا أقر المفلس بالقتل الخطائي،ثبتت الدية في ذمته‌و لكن ولي المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم يصدقوا المقر.
(مسألة ٩٦):
لو أقر أحد بقتل شخص عمدا،و أقر آخر بقتله خطأ،تخير ولي المقتول في تصديق أيهما شاء،فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر سبيل‌.
(مسألة ٩٧):
لو أقر أحد بقتل شخص عمدا،و أقر آخر أنه هو الذي قتله،و رجع الأول عن إقراره،فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص و الدية،و تؤخذ الدية من بيت مال المسلمين.و فيه إشكال،بل منع،فالظاهر أن حكمهما حكم المسألة السابقةو أما إذا لم يرجع الأول عن إقراره،تخير الولي في تصديق أيهما شاء،بلا خلاف ظاهر.
(الثاني)-البينة،و هي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل‌.
(مسألة ٩٨):
لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين،و لا بشهادة النساء منفردات،و لا بشاهد و يمين.نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة،و نصفها