منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٨ - الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
بشهادة امرأتين،و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة،و تمامها بشهادة أربع نسوة.
(مسألة ٩٩):
يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه،و إلا فلا تقبل.
(مسألة ١٠٠):
لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة،و ادّعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته،قبل قوله مع يمينه.
(مسألة ١٠١):
يعتبر
في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد،فلو اختلفا في ذلك لم
تقبل،كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل،و شهد الآخر أنه قتل في
النهار،أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان،و الآخر شهد بأنه قتله في مكان
آخر،و هكذا.
(مسألة ١٠٢):
لو شهد أحدهما بالقتل،و شهد الآخر بإقراره به،لم يثبت القتل.
(مسألة ١٠٣):
لو
شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ،و شهد الآخر
بالإقرار به عمدا،ثبت إقراره و كلف بالبيانفإن أنكر العمد في القتل فالقول
قوله،و تثبت الدية في مالهفان ادّعى الولي أن القتل كان عن عمد،فعليه
الإثباتو مثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا،و شهد الآخر بمطلق
القتل،و أنكر القاتل العمد فإنه لا يثبت القتل العمدي،و على الولي إثباته
بالقسامة،على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.
(مسألة ١٠٤):
لو
ادّعى شخص القتل على شخصين،و أقام على ذلك بينة،ثم شهد المشهود عليهما بأن
الشاهدين هما القاتلان له،فان لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهماو للولي
الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم،و إن صدقهما سقطت الدعوى
رأسا.
(مسألة ١٠٥):
لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه،و كانت