منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥ - (الأول)-البلوغ

و تتحقق المشاهدة في مورد الغصب و السرقة و القتل و الرضاع و ما شاكل ذلك، و تقبل في تلك الموارد شهادة الأصم،و يتحقق السماع في موارد النسب و الإقرار و الشهادة على الشهادة و المعاملات من العقود و الإيقاعات و ما شاكل ذلك.و على هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد نعم تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا.
(مسألة ٩٧):
لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخطأو احتمل التزوير في الورقة،أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة،بل كان بداع آخرو أما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة،و لم يحتمل التزوير،جازت له الشهادة،و إن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا.
(مسألة ٩٨):
يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةو يكفي فيها الاشتهار في البلد،و تجوز الشهادة به مستندة إليها و أما غير النسب:كالوقف و النكاح و الملك و غيرها،فهي و ان كانت تثبت بالاستفاضةالا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليهاو انما تجوز الشهادة بالاستفاضة.
(مسألة ٩٩):
يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال‌و يثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين أيضاو كذلك يثبت بشهادة رجلين و اربع نساء،الا أنه لا يثبت بها الرجم،بل يثبت بها الجلد فحسب‌و لا يثبت شي‌ء من ذلك بشهادة رجلين عدلين‌و هذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد: كالسرقة و شرب الخمر و نحوهماو لا يثبت شي‌ء من ذلك بشهادة عدل و امرأتين و لا بشاهد و يمين،و لا بشهادة النساء منفردات‌.
(مسألة ١٠٠):
لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصية اليه و النسب و رؤية الأهلة و الوكالة و ما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين،و لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات و لا منفردات‌.و لا بشاهد و يمين‌.