منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٨
(مسألة ٤١٩):
المملوك جنايته على رقبته و لا يعقلها المولى.
(مسألة ٤٢٠):
تجب
الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فان لم تكن له عاقلة أو عجزت
عن الدية أخذت من مال الجانيو ان لم يكن له مال فهي على الامام(عليه
السلام).
(مسألة ٤٢١):
المشهور أنه
إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه و إن كان بعد تمام
الحول انتقل الى تركته و فيه اشكال و الأظهر السقوط مطلقا.
(مسألة ٤٢٢):
في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل:إنها على الغني نصف دينار،و على الفقير ربع دينار و قيل يقسطها الامام(عليه السلام).
أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة و قيل:تقسط عليهم بالسوية، و هذا القول هو الأظهر.
(مسألة ٤٢٣):
هل
يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟قيل
بالثاني،و هذا هو المشهور بين الأصحاب و فيه إشكال،و الأول هو الأظهر.
(مسألة ٤٢٤):
إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم.
(مسألة ٤٢٥):
لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا.
(مسألة ٤٢٦):
ابتداء
زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها و هو في القتل من حين الموت و
في جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر و اما إذا سرت فمن حين شروع
الجرح في الاندمال.
(مسألة ٤٢٧):
لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل و مع الشك لا تجب.