منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٧
خاصة،و فيه اشكال،و الأظهر عدم الفرق بينهما.
(مسألة ٤٠٩):
يعقل المولى جناية العبد المعتقو يرثه المولى إذا لم تكن له قرابةو إذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء.
(مسألة ٤١٠):
إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة و لا من له ولاء العتق، و كان له ضامن جريرة فهو عاقلتهو إلا فيعقله الامام من بيت المال.
(مسألة ٤١١):
تحمل العاقلة دية الموضحة و ما فوقها من الجروحو دية ما دونها في مال الجاني.
(مسألة ٤١٢):
قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه،و أما الدية فهي على عاقلته فان لم تكن له عاقلة ففي مالهو إن لم يكن له مال فعلى الإمام.
(مسألة ٤١٣):
تؤدي
العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنينو لا فرق في ذلك بين الدية التامة و
الناقصة،و لا بين دية النفس و دية الجروحو تقسط في ثلاث سنين،و يستأدى في
كل سنة ثلث منها.
(مسألة ٤١٤):
الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة.
(مسألة ٤١٥):
دية جناية الذمي و ان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلتهو ان عجز عنها عقلها الامام عليه السلام.
(مسألة ٤١٦):
لا
تعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا،فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ
تثبت الدية في ماله دون العاقلة،و كذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير
الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة.
(مسألة ٤١٧):
تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبيه العمد.
نعم لو هرب القاتل و لم يقدر عليه أو مات،فان كان له مال أخذت الدية من
ماله و الا فمن الأقرب فالأقرب و إن لم تكن له قرابة أدّاه الإمام عليه
السلام.
(مسألة ٤١٨):
لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة و لا دية له.