منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٢ - (الثاني)-السمع
إشكال،بل لا يبعد عدم الثبوتو عليه فالمرجع فيه الحكومةو اما إذا تمت السنة و لم يرجع استحق الدية و ان رجع بعد ذلك.
(مسألة ٣٤٤):
إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومةو كذلك فيما أوجب جنونا أدواريا.
(مسألة ٣٤٥):
لو
شجّ شخصا شجة فذهب بها عقله،فان كانت الشجة و ذهاب العقل بضربة واحدة
تداخلت ديتاهما و ان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا.
(الثاني)-السمع
و في ذهابه كله دية كاملةو في ذهاب سمع إحدى الأذنين كله نصف الدية و إذا
جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدقه الجاني،و اما إذا أنكره
أو قال لا اعلم ذلك أجّل إلى سنة و يترصد و استغفل بسؤاله فإن انكشف
الخلاف و بان أنه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الديةو الا فعليه
أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو و خمسة أشخاص ان وجدوا و الا حلف هو ست
مرات،فعندئذ يستحق الدية.
(مسألة ٣٤٦):
لو ادعى المجني عليه
النقص في سمع كلتا الأذنين فإن ثبت ذلك ببينة فبها و الا فعليه القسامة
بالنسبة بمعنى:ان المدعى ان كان ثلث سمعه حلف هو و حلف معه رجل واحد،و ان
كان نصف سمعه حلف هو و حلف معه رجلان و هكذاو لو ادعى النقص في إحداهما
قيست إلى الصحيحة بأن تسدّ الناقصة سدا جيدا و تطلق الصحيحة و يصاح به و
يتباعد عنه حتى يقول:لا أسمع فإن علم أو اطمأن بصدقه فهو و إلا يعلّم ذلك
المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك فان تساوت المسافتان صدق و الا فلا،ثم
بعد ذلك تطلق الناقصة و تسدّ الصحيحة جيدا و يختبر بالصيحة أو بغيرها حتى
يقول:لا أسمع فإن