منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤ - حد الزاني
المطاوعة شاهدا على زناها و ما إذا لم يكن،فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته، و يثبت على الثاني.
(مسألة ١٤٤):
إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا،و أنكرت المرأة،و ادعت أنها بكر،فشهدت أربع نسوة بأنها بكر،سقط عنها الحدّ.
(مسألة ١٤٥):
إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا،و كان أحدهم زوجها،فالأكثر على أنه يثبت الزنا و تحدّ المرأة،و لكن الأظهر أنه لا يثبت.
(مسألة ١٤٦):
لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر.
(مسألة ١٤٧):
يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و لا يجوز تأجيلها.كما لا يجوز التسريح بكفالةأو العفو بشفاعة.
(مسألة ١٤٨):
لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة،فالمشهور سقوط الحدّ عنه و دليله غير ظاهر.و أما بعد قيامها فلا يسقطبلا إشكال.
(مسألة ١٤٩):
لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدّوا حدّ القذف، و لا ينتظر لإتمام البينة،و هي شهادة الأربعة.
(مسألة ١٥٠):
لا
فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا،و كذا لا فرق بين
كون المزني بها مسلمة أو كافرةو أما إذا زنى كافر بكافرة،أو لاط
بمثله،فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه،و بين دفعه إلى أهل ملته، ليقيموا
عليه الحدّ.
حد الزاني
(مسألة ١٥١):
من زنى بذات محرم له
كالأم و البنت و الأخت و ما شاكل ذلك،يقتل بالضرب بالسيف في رقبتهو لا يجب
جلده قبل قتله،و لا فرق في ذلك بين المحصن و غيرهو الحر و العبد و المسلم
و الكافر و الشيخ و الشابكما لا فرق في