منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣ - مسائل في الزنا

كذلك،أجرى عليه الحد،و إلا فلا.
(مسألة ١٣٩):
لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد،سقط عنه الرجم دون الحد،و لو أقر بما يوجب الحد غير الرجم،ثم أنكر لم يسقط.
(مسألة ١٤٠):
لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام(عليه السلام)العفو و عدم اقامة الحد عليه‌و قيّده المشهور بما إذا تاب المقر.و دليله غير ظاهر.
(مسألة ١٤١):
إذا حملت المرأة و ليس لها بعل،لم تحدّ،لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء،أو بالوطء شبهة أو إكراها أو نحو ذلك‌نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدّت كما مر.
(مسألة ١٤٢):
لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين،بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول،أو ثلاثة و امرأتين،أو رجلين و أربع نساء الا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة،و لا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات،أو شهادة رجل و ست نساء،أو شهادة واحد و يمين‌.
(مسألة ١٤٣):
يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس و مشاهدةو لو شهدوا بغير المشاهدة و المعاينة،لم يحدّ المشهود عليه، و حدّ الشهودو يعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا و مكانا،فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا،و حدّ الشهودو أما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل و اختلافه،كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم مثلا،و شهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات،لم يضر بثبوت الزنابلا إشكال و أما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا،كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا،و شهد الآخر على عدم الإكراه،و أن المرأة طاوعته،ففي ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال‌و لا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على