منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١ - (الأول)-البلوغ
(مسألة ١٢٩):
إذا
ثبت الحق بشهادة واحد و يمين المدعى،فإذا رجع الشاهد عن شهادته،ضمن
النصفو إذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم
لم يرجع.
(مسألة ١٣٠):
إذا شهد
شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة،ففي مثل
ذلك(تارة)يكون المشهود به من الأموال،و (أخرى)يكون من غيرها،فان كان من
الأموال استردت العين من المحكوم له ان كانت باقية،و الا ضمن مثلها أو
قيمتها.و ان كان من غير الأموال،فلا إشكال في أنه لا قصاص و لا قود على من
له القصاص أو القود،و ان كان هو المباشرو أما الدية،ففي ثبوتها عليه-أو على
الحاكم من بيت المال-خلاف، و الأقرب أنها على من له الولاية على القصاص
إذا كان هو المباشر،و على بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم.
(مسألة ١٣١):
إذا
شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال،و شهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها و
وصيته لعمرو،قيل:تقبل شهادة الرجوع،و قيل لا تقبل و الأقرب أنها لا تقبل
فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا،و الا فتقبل.
(مسألة ١٣٢):
إذا
شهد شاهدان لزيد بالوصية،و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها،و أنه أوصى
لعمرو،فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوعو الا كان المال الموصى به لزيد.
(مسألة ١٣٣):
إذا
أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما،قيل:لا تقبل،و
هو ضعيف.و الظاهر هو القبول و الرجوع الى القرعة في التعيين.