منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠ - (الأول)-البلوغ
شاهدان
بطلاقها،فحكم الحاكم به،ثم رجعا و أظهرا خطأهما،فان كان بعد الدخول،لم
يضمنا شيئاو ان كان قبله،ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور، و لكنه لا
يخلو من اشكال بل الأظهر عدم الضمان.
(مسألة ١٢٥):
إذا
شهد شاهدان بطلاق امرأة-زورا-فاعتدت المرأة و تزوجت زوجا آخر مستندة الى
شهادتهما،فجاء الزوج و أنكر الطلاق فعندئذ يفرق بينهما،و تعتد من الأخير،و
يضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني، و يضربان الحدو كذلك إذا شهدا بموت
الزوج،فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول.
(مسألة ١٢٦):
إذا
شهد شاهدان بطلاق امرأة،فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر،ثم جاء الزوج فأنكر
الطلاق،و رجع أحد الشاهدين و أبرز خطأه، فعندئذ يفرق بينهما،و ترجع الى
زوجها الأول،و تعتد من الثاني،و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع.
(مسألة ١٢٧):
إذا
حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين،فرجع أحدهما ضمن
نصف المشهود به،و ان رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به،و إذا كان ثبوت الحق
بشهادة رجل و امرأتين،فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين،ضمن نصف المشهود
به،و إذا رجعت احدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به،و إذا رجعتا
معا ضمنتا تمام النصف.و إذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في
الوصية،فرجعن جميعا عن شهادتهن، ضمنت كل واحدة منهن الربع،و إذا رجع بعضهن
ضمنت بالنسبة.
(مسألة ١٢٨):
إذا كان
الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال،أو رجل و
أربع نسوة،فرجع شاهد واحد،قيل انه يضمن بمقدار شهادته،و لكن لا يبعد عدم
الضمانو لو رجع اثنان منهم معا،فالظاهر أنهما يضمنان النصف.