منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥ - القول فيالتعزيرات
لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده.
(مسألة ٢٨٠):
إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته،فان كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص،و لكن تثبت الدية.
(مسألة ٢٨١):
إذا
تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من
وجوب قتله و انتقال أمواله إلى ورثته و بينونة زوجته منه و أما بالإضافة
الى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبتهفتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له
أن يتزوّج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى و غير ذلك من الأحكام.
القول فيالتعزيرات
(مسألة ٢٨٢):
من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحةو يثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين و بالإقرار.
(مسألة ٢٨٣):
إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد و لكنه يعزر.
(مسألة ٢٨٤):
من افتض بكرا غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها عزر على المشهور،و فيه إشكال.و الأقرب أنه يحد ثمانين جلدة.
(مسألة ٢٨٥):
لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق.كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة.
(مسألة ٢٨٦):
من
باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزرو ان استحله حكم بارتدادهو إن لم
يكن عالما بحرمته فلا شيء عليه،و لكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك و كذلك
من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الإسلامية:كالميتة و
الدم و لحم الخنزير و الربا و لو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر.
(مسألة ٢٨٧):
لو نبش قبرا و لم يسرق الكفن عزر.