منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٢ - مسائل في قصاص النفس


(مسألة ١٥):
لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر.
(مسألة ١٦):
لو أمسكه و قتله آخر قتل القاتل و حبس الممسك مؤبدا حتى يموت بعد ضرب جنبيه و يجلد كل سنة خمسين جلدة.و لو اجتمعت جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم و قتله آخر و نظر إليه ثالث فعلى القاتل القود و على الممسك الحبس مؤبدا حتى الموت و على الناظر أن تفقأ عيناه‌.
(مسألة ١٧):
لو أمر غيره بقتل أحد،فقتله،فعلى القاتل القود و على الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت‌و لو أكرهه على القتل فان كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل،و لو قتله-و الحال هذه-كان عليه القود و على المكره الحبس المؤبدو إن كان ما توعد به هو القتل،فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى،و لكنه مشكل و لا يبعد جواز القتل عندئذ،و على ذلك فلا قود و لكن عليه الديةو حكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا.و أما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز،فلا قود لا على المكره‌و لا على الصبي‌نعم على عاقلة الصبي الديةو على المكره الحبس مؤبدا.
(مسألة ١٨):
المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله،و لكنه مشكل،بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر و يحبس العبد.
(مسألة ١٩):
لو قال اقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرماو هل يثبت القصاص عندئذ أم لا؟وجهان:الأظهر ثبوته‌هذا إذا كان القاتل مختارا أو متوعدا بما دون القتل و أما إذا كان متوعدا بالقتل فالحكم فيه كما تقدم.
(مسألة ٢٠):
لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه،فقتل نفسه فان كان المأمور صبيا غير مميز،فعلى الآمر القودو ان كان مميزا أو كبيرا بالغا فقد اثم فلا