منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٣ - (العاشر)-الأصابع
(مسألة ٢٩٥):
لو
اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة و لم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى
لتساويهما في البطش و القوة و غيرهما من الجهات فان قطعتا معا ففيه الدية
كاملة و الحكومةو ان قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومةما لم تزد على
دية اليد الكاملة.
(مسألة ٢٩٦):
لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية و كذا الحال في العضد.
(العاشر)-الأصابع
المشهور ان في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، و عن
جماعة ان في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل،و في كل واحد من الأربعة
البواقي سدس دية اليد أو الرجل و هو الصحيح.
(مسألة ٢٩٧):
دية كل إصبع مقسومة
على ثلاث أنامل ما عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة على أنملتينفإذا قطع
المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار،و
ان قطع المفصل الأعلى منها فديتها سبعة و عشرون دينارا و ثمانية أعشار
دينار.
(مسألة ٢٩٨):
في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانيرو قيل:ان لم ينبت الظفر أو نبت اسود ففيه عشرة دنانير،و هو ضعيف.
(مسألة ٢٩٩):
في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون ديناراو في فصله من كل إصبع غير الإبهام عشرة دنانير.
(مسألة ٣٠٠):
في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحةو في قطع العضو المشلول ثلث ديته.