منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٤ - (الحادي عشر)-النخاع
(الحادي عشر)-النخاع
المشهور ان في قطعه الدية كاملة،و هو لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد فيه الحكومة.
(الثاني عشر)-الثديان
و في قطعهما الدية كاملة،و في كل منهما نصف الديةو لو قطعهما مع شيء من
جلد الصدر ففي قطعهما الدية،و في قطع الجلد الحكومةو لو أجاف الصدر مع ذلك
ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.
(مسألة ٣٠١):
في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الديةو كذلك الحال في قطع حلمة المرأة.
(الثالث عشر)-الذكر
و في قطع الحشفة و ما زاد الدية كاملةو لا فرق في ذلك بين الشاب و الشيخ و
الصغير و الكبيرو اما من سلت خصيتاه فان لم يؤدّ ذلك الى شلل ذكره ففي قطعه
تمام الديةو ان ادّى اليه ففيه ثلث الديةو كذلك الحال في قطع ذكر الخصيّ.
(مسألة ٣٠٢):
في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة.
(مسألة ٣٠٣):
إذا قطع حشفة شخص،و قطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة و على الثاني الحكومة.
(مسألة ٣٠٤):
المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية و هو لا يخلو عن اشكال و الأظهر:ان فيه الدية كاملة.
(مسألة ٣٠٥):
في قطع الخصيتين الدية كاملةو قيل:في قطع اليسرى ثلثا