منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٨ - فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
(مسألة ٣٢٢):
في
كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس،و في كسر إحدى
قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار،و في صدعها ثمانون
دينارا و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا،و في نقل عظامها مائة دينار،و في
نقبها اثنا عشر دينارا و نصف دينار،و في نافذتها خمسون دينارا،و في قرحتها
التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
(مسألة ٣٢٣):
في
كسر المرفق إذا جبر على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و في صدعه ثمانون
دينارا،و في نقل عظامه خمسون دينارا،و في نقبه خمسة و عشرون دينارا و كذلك
موضحته،و في فكه ثلاثون دينارا و في رضه إذا عثم ثلث دية النفس.
(مسألة ٣٢٤):
في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم و لا عيب مائة دينار،و في كسر إحداهما خمسون ديناراو في نقل عظامها نصف دية كسرها.
(مسألة ٣٢٥):
في رضّ احد الزندين إذا جبر على غير عيب و لا عثم ثلث دية اليد.
(مسألة ٣٢٦):
في
كسر الكف إذا جبرت على غير عثم و لا عيب أربعون دينارا و في صدعها اثنان و
ثلاثون دينارا،و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامها عشرون
دينارا و نصف دينار،و في نقبها ربع دية كسرها و في قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر
دينارا و ثلث دينار.
(مسألة ٣٢٧):
في
كسر قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلاثة و ثلاثون دينارا
و ثلث دينار،و في صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار،و في موضحتها
ثمانية دنانير و ثلث دينار،و في نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،و
في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكها عشرة دنانير.
(مسألة ٣٢٨):
في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الإبهام إذا جبرت على غير عثم و لا عيب عشرون دينارا و ثلثا دينار،و في موضحة كل قصبة