منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨ - (الأول)-البلوغ


(مسألة ١١٥):
لا تقبل شهادة الفرع:(الشهادة على الشهادة)على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما،و لكنه لا يخلو من إشكال و القبول أقرب‌.
(مسألة ١١٦):
إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته،فان كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل‌و أما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع.نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال، و الأقرب هو الالتفات‌.
(مسألة ١١٧):
يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شي‌ء واحد، و إن كانا مختلفين بحسب اللفظو لا تقبل مع الاختلاف في الموردفإذا شهد أحدهما بالبيع،و الآخر بالإقرار به،لم يثبت البيع،و كذلك إذا اتفقا على أمر و اختلفا في زمانه،فقال أحدهما انه باعه في شهر كذا،و قال الآخر انه باعه في شهر آخر،و كذلك إذا اختلفا في المتعلق كما إذا قال أحدهما انه سرق دينارا و قال الآخر سرق درهما.و تثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلى إحدى الشهادتين‌نعم لا يثبت في المثال الأخير إلا الغرم دون الحدو ليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعينه،و لكن قال أحدهما ان قيمته درهم، و قال الآخر ان قيمته درهمان،فان السرقة تثبت بشهادتهما معا،و الاختلاف انما هو في قيمة ما سرق،فالواجب-عندئذ-على السارق عند تلف العين رد درهم دون درهمين.نعم إذا حلف المدعي على أن قيمته درهمان غرم درهمين‌.
(مسألة ١١٨):
إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم،ثم ماتا حكم بشهادتهماو كذلك لو شهدا،ثم زكيا من حين الشهادةو لو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم،فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق اللّه،و أما حقوق الناس ففيه خلاف.و الظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقا لأن المعتبر انما هو العدالة حال الشهادة.