منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٠ - (الثالث)-الباضعة
الدماغ،بل يعم الداخل في الصدر و البطن أيضاو يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل.
(مسألة ٣٦٧):
لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف الى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه،لزمه دية الجرح و دية الجائفة.
(مسألة ٣٦٨):
لو
أجافه كان عليه دية الجائفة،و لو أدخل فيه سكينا و لم يزد عما كان عليه
فعليه التعزيرو إن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومةو لو زاد
فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها.
(مسألة ٣٦٩):
لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فان كانت بحالها و غير ملتئمة ففيه الحكومةو إن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة و عليه ثلث الدية.
(مسألة ٣٧٠):
لو
طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة،أو متعددة
لخروجه من الظهر؟وجهان قيل:بأنه جائفة واحدة و فيها ديتها،و الأظهر:ان ديته
أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
(مسألة ٣٧١):
في دية خرم الأذن خلاف قيل:انها ثلث ديتها و فيه اشكال و الأظهر فيه:الرجوع إلى الحكومة.
(مسألة ٣٧٢):
لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكالو الأقرب فيه الرجوع الى الحكومة.
(مسألة ٣٧٣):
إذا
كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم فالمشهور ان ديته مائة دينار و هو لا
يخلو عن اشكالبل لا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة، و كذلك الحال فيما إذا
جبر على عيب و عثم.
(مسألة ٣٧٤):
إذا
نفذت في الأنف نافذة فان انسدت و برأت ففيه خمس دية روثة الأنف،و ما أصيب
منه فبحساب ذلكو ان لم تنسد فديته ثلث ديته،و ان كانت النافذة في إحدى
المنخرين الى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف و ان