منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨١ - الفصل الثالث-في القسامة
(مسألة ١١٧):
إذا
كان القتيل كافرا،فادعى وليه القتل على المسلم،و لم تكن له بينة،فهل تثبت
القسامة حينئذ؟وجهان قيل:تقبل و هو لا يخلو من إشكال بل منع.
(مسألة ١١٨):
إذا
قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد
بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.و إذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب
منهما.
(مسألة ١١٩):
إذا وجد قتيل
في زحام الناس،أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع
أو فلاة أو ما شاكل ذلك،و الضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص
خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين.
(مسألة ١٢٠):
يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي و حلف على القتل الخطأي فلا أثر له.
(مسألة ١٢١):
لو
ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنه لا يعلم به تفصيلا،فله أن يطالب كلا
منهما بالبينة على عدم كونه قاتلافإن أقام كل منهما البينة على ذلك فهو،و
إن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامةو إن لم يأت بها فعليهما القسامة،و
إن نكلا ثبتت الدية دون القود.
(مسألة ١٢٢):
لو
ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له بينة،فله أن يطالبهما
بالبينة،فإن أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو، و إلا فعلى المدعي
الإتيان بالقسامة،فان أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتلهبعد رد نصف
الدية إلى أوليائهكما أن له العفو و أخذ نصف الدية منه،و إن أتى بها على
كليهما،فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية،كما أن له
مطالبة الدية منهماو إن نكل فالقسامة عليهما،فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص
و الدية،و إن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك،و للولي أن يقتل الآخر