منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٠ - الفصل الثالث-في القسامة
المدعى
عليه بالبينةفإن أقامها على عدم القتل فهو و الا فعلى المدعي الإتيان
بقسامة خمسين رجلا لإثبات مدعاهو إلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلكفان
أتى بها سقطت الدعوى،و الا ألزم الدعوى.
(مسألة ١١١):
إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة،فهل تثبت القسامة؟فيه وجهان،الأظهر هو الثبوت.
(كمية القسامة)
(مسألة ١١٢):
في القتل العمدي خمسون
يميناو في الخطأ المحض و الشبيه بالعمد خمس و عشرون يميناو عليه فان أقام
المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو، و الا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم
عدد القسامة و هو غير بعيد.
(مسألة ١١٣):
إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة،قسمت عليهم الأيمان بالسوية على الأظهر.
(مسألة ١١٤):
المشهور
أن المدعى عليه إذا كان واحدا،حلف هو و أحضر من قومه ما يكمل عدد
القسامة،فان لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها.و فيه اشكالو أما
إذا كان أكثر من واحد،بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة الى كل واحد منهم،فعلى
كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا.
(مسألة ١١٥):
إذا
لم تكن بينة للمدعي و لا للمدعى عليه و لم يحلف المدعي،و حلف المدعى
عليه،سقطت الدعوى،و لا شيء على المدعى عليه، و تعطى الدية لورثة المقتول
من بيت المال.
(مسألة ١١٦):
القسامة
كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس،كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى
الديةو في عددها في الجروح خلاف:قيل خمسون يمينا ان بلغت الجناية فيها
الدية كاملة،و الا فبحسابهاو قيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس،و ما
كان دون ذلك فبحسابه و هذا القول هو الصحيح.