منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦ - (الأول)-البلوغ
(مسألة ١٠١):
تثبت
الديون و النكاح و الدية بشهادة رجل و امرأتينو أما الغصب و الوصية اليه و
الأموال و المعاوضات و الرهن،فالمشهور أنها تثبت بها، و كذلك الوقف و
العتق على قول جماعة،و لكن الجميع لا يخلو عن اشكالو الأقرب عدم الثبوت.
(مسألة ١٠٢):
تثبت
الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين و أما ثبوت غيرها من الحقوق
بهما فمحل اشكال و ان كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاءو كذلك تثبت
الديون بشهادة امرأتين و يمينو أما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل اشكال،و
عدم الثبوت أقرب.
(مسألة ١٠٣):
تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة و كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه،و الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات.
(مسألة ١٠٤):
المرأة
تصدق في دعواها أنها خلية و ان عدتها قد انقضت و لكنها إذا ادعت ذلك و
كانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء،كما إذا ادعت أنها حاضت في
شهر واحد ثلاث مرات،فإنها لا تصدق،و لكن إذا شهدت النساء من بطانتها بان
عادتها كذلك قبلت.
(مسألة ١٠٥):
يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له.
كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلالهبل بشهادة مطلق
المرأة و ان لم تكن قابلة.و إذا شهدت اثنتان ثبت النصفو إذا شهدت ثلاثة
نسوة ثبت ثلاثة أرباعه،و إذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميعو في ثبوت ربع
الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل،و نصفها بشهادة امرأتين و ثلاثة
أرباعها بشهادة ثلاث اشكال،و ان كان الأقرب الثبوت.و لا يثبت بشهادة
النساء غير ذلك.
(مسألة ١٠٦):
لا
يعتبر الاشهاد في شيء من العقود و الإيقاعاتإلا في الطلاقو الظهارنعم
يستحب الاشهاد في النكاحو المشهور أنه يستحب في البيع والدين و نحو ذلك
أيضا.