منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٣ - (الشرط الثاني)-التساوي في الدين
تثبت الدية على عاقلته.
(مسألة ٧٢):
لو
رمى سهما و قصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد ما أسلم،فلا
قود.نعم عليه الديةو أما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه،و سرت
الجناية فمات،فهل عليه الدية أم لا؟وجهان:الظاهر هو الأول.
(مسألة ٧٣):
لو رمى عبدا بسهم،فأعتق،ثم أصابه السهم فمات،فلا قودو لكن عليه الدية.
(مسألة ٧٤):
إذا
قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات، فلا قود في النفس و
لا ديةو هل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا؟وجهان:و لا
يبعد عدم القصاصو لو ارتد،ثم تاب،ثم مات،فالظاهر ثبوت القود.
(مسألة ٧٥):
لو قتل المرتد ذميا،فهل يقتل المرتد أم لا؟وجهان:الأظهر أنه يقتل بهو لو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتى و ان كان فطريا.
(مسألة ٧٦):
لو
جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله،أو كانت الجناية قاتلة عادة،ثم ارتد الجاني،و
سرت الجناية فمات المجني عليه،قيل:إنه لا قود عليه، لعدم التساوي حال
الجناية.و الأظهر ثبوت القود.
(مسألة ٧٧):
لو
قتل ذمي مرتدا قتل بهو أما لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في
الدين.و أما الدية ففي ثبوتها قولان:الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير
الذمي من أقسام الكفار.
(مسألة ٧٨):
إذا كان على مسلم قصاص،فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود.
(مسألة ٧٩):
لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي(صلّى اللّه عليه و آله)فقتله غير الامام(عليه السّلام)،قيل:إنه لا قود و لا