منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٩ - فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
من تلك القصب الأربع أربعة دنانير و سدس دينار و في نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث دينار.
(مسألة ٣٢٩):
في
كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكف إذا جبر على غير عيب و لا
عثم ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار و
كذا في نقبها و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و في نقل عظامها
خمسة دنانير.
(مسألة ٣٣٠):
في كسر
كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الإبهام ستة عشر دينارا و
ثلثا دينار،و في صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار،و في نقل
عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار،و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار،و
كذلك في نقبها،و في فكها خمسة دنانير.
(مسألة ٣٣١):
في
كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا و ثلث دينار،و في
صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار،و في موضحته ديناران و ثلث دينار،و كذا في
نقبه،و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار،و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا
دينار.
(مسألة ٣٣٢):
في كسر المفصل
الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار،و في صدعه
أربعة دنانير و خمس دينار،و في موضحته ديناران و ثلث دينار،و في نقل عظامه
خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران و ثلثا دينار، و في فكه ثلاثة
دنانير و ثلثا دينار.
(مسألة ٣٣٣):
في
الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل،و في صدعه أربعة
أخماس دية كسره،و في موضحته ربع دية كسره،و في نقل عظامه خمسون دينارا،و في
رضه إذا عثم ثلث دية النفسو الأقرب:ان دية فكه ثلاثون دينارا.
(مسألة ٣٣٤):
في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب