منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧ - فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
(مسألة ٣١٤):
إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان.
(مسألة ٣١٥):
في
موضحة الظهر خمسة و عشرون ديناراو في نقل عظامه خمسون دينارا،و في قرحته
التي لا تبرأ ثلث دية كسره،و كذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء.
(مسألة ٣١٦):
في
كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب أربعون دينارا و في صدعها
أربعة أخماس دية كسرها و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامها
نصف دية كسرها،و في نقبها ربع دية كسرها.
(مسألة ٣١٧):
في
كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون ديناراو في صدعه اثنا
عشر دينارا و نصف دينارا،و في موضحته ربع دية كسره و كذا في نقبه،و في نقل
عظامه سبعة دنانير و نصف دينار.
(مسألة ٣١٨):
في
كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانيرو في صدعه سبعة
دنانير،و في موضحته ديناران و نصف دينار و كذا في نقبه، و في نقل عظامه
خمسة دنانير.
(مسألة ٣١٩):
في رضّ
الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية و إذا انثنى احد شقيه ربع الدية و كذلك
الحال في الكتفينو في موضحة كل من الصدر و الكتفين خمسة و عشرون دينارا.
(مسألة ٣٢٠):
في
كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار،و في
صدعه ثمانون دينارا و في موضحته خمسة و عشرون دينارا و كذلك الحال في
نقبه،و في نقل عظامه خمسون دينارا،و في رضه إذا عثم ثلث دية النفس و في فكه
ثلاثون دينارا.
(مسألة ٣٢١):
في
كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد و في موضحتها خمسة و
عشرون دينارا و كذلك في نقبها،و في نقل عظامها خمسون دينارا.