منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠ - (الأول)-البلوغ

شاهدان بطلاقها،فحكم الحاكم به،ثم رجعا و أظهرا خطأهما،فان كان بعد الدخول،لم يضمنا شيئاو ان كان قبله،ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور، و لكنه لا يخلو من اشكال بل الأظهر عدم الضمان‌.
(مسألة ١٢٥):
إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة-زورا-فاعتدت المرأة و تزوجت زوجا آخر مستندة الى شهادتهما،فجاء الزوج و أنكر الطلاق فعندئذ يفرق بينهما،و تعتد من الأخير،و يضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني، و يضربان الحدو كذلك إذا شهدا بموت الزوج،فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول‌.
(مسألة ١٢٦):
إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة،فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر،ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق،و رجع أحد الشاهدين و أبرز خطأه، فعندئذ يفرق بينهما،و ترجع الى زوجها الأول،و تعتد من الثاني،و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع‌.
(مسألة ١٢٧):
إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين،فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به،و ان رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به،و إذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل و امرأتين،فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين،ضمن نصف المشهود به،و إذا رجعت احدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به،و إذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف.و إذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية،فرجعن جميعا عن شهادتهن، ضمنت كل واحدة منهن الربع،و إذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة.
(مسألة ١٢٨):
إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال،أو رجل و أربع نسوة،فرجع شاهد واحد،قيل انه يضمن بمقدار شهادته،و لكن لا يبعد عدم الضمان‌و لو رجع اثنان منهم معا،فالظاهر أنهما يضمنان النصف‌.