منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦ - القول فيالتعزيرات


(مسألة ٢٨٨):
لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانيا و ليس له رجل يسرى سقط عنه الحد و عزره الامام حسب ما يراه من المصلحة.
(مسألة ٢٨٩):
قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز.و أما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية و مع الإغفال أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حد و إنما يعزرون‌.
(مسألة ٢٩٠):
من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه،و لكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة.و ينفى من بلاده الى غيرهاو أما حكم البهيمة نفسها و حكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة و الأشربة(الجزء الثاني من المنهاج).
(مسألة ٢٩١):
من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها و من الحرم، و ضربت عنقه،و من بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا.
(مسألة ٢٩٢):
من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة.
(مسألة ٢٩٣):
من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه،و يطاف به ليعرفه الناس،و لا تقبل شهادته إلا إذا تاب و كذب نفسه على رؤوس الأشهاد.
(مسألة ٢٩٤):
إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر.
(مسألة ٢٩٥):
من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها و دمه هدر.
(مسألة ٢٩٦):
إذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته،فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، و كان دمه ضائعا و لا ضمان على الدافع‌و يجوز الكف عنه في مقابل ماله و تركه قتله‌ هذا فيما إذا أحرز ذلك.و أما إذا لم يحرز و احتمل أن قصد الداخل ليس هو