منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦ - حد الزاني

متمكن من وطئها متى شاء و أراد،فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها،أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها،لم يترتب حكم الإحصان‌.
(مسألة ١٥٩):
يعتبر في إحصان المرأة:الحريةو أن يكون لها زوج دائم قد دخل بها،فلو زنت و الحال هذه،و كان الزاني بالغا رجمت‌.
(مسألة ١٦٠):
المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة،فلو زنت و الحال هذه عالمة بالحكم و الموضوع رجمت و كذلك زوجها.و لا رجم إذا كان الطلاق بائنا،أو كانت العدة عدة وفاة.
(مسألة ١٦١):
لو طلق شخص زوجته خلعا،فرجعت الزوجة بالبذل، و رجع الزوج بها،ثم زنى قبل أن يطأ زوجته،لم يرجم،و كذلك زوجته‌و كذا المملوك لو أعتق و المكاتب لو تحرر،فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما،لم يرجما.
(مسألة ١٦٢):
إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة،سواء أ كان محصنا أم غير محصن،شابا أم شيخا،و كذلك الحال في المملوكةو لا تغريب عليهما و لا جزّ.
نعم المكاتب إذا تحرر منه شي‌ء،جلد بقدر ما أعتق و بقدر ما بقي،فلو أعتق نصفه جلد خمسا و سبعين جلدة،و إن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا و ثمانين جلدة و نصف جلدة،و لو أعتق ربعه،جلد اثنتين و ستين جلدة و نصف جلدة،و كذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شي‌ء.
(مسألة ١٦٣):
لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم،فإذا انقطع جلدت‌.
(مسألة ١٦٤):
لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأو مع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة.و لا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده‌.
(مسألة ١٦٥):
لو زنى شخص مرارا،و ثبت ذلك بالإقرار أو البينة،حدّ