منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٩ - شروط القصاص
(مسألة ٤٩):
لو
قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقاسواء أ كان مشروطا أم مطلقا،أدى من
مال الكتابة شيئا أم لم يؤد.نعم لو أدى المطلق منه شيئا لم يكن لولي
المقتول استرقاقه تماماو له استرقاقه بمقدار ما بقي من عبوديته و ليس له
مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي.
(مسألة ٥٠):
لو
قتل العبد أو الأمة الحر خطأ،تخير المولى بين فك رقبته بإعطاء دية المقتول
أو بالصلح عليها و بين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه و ليس له إلزام
المولى بشيء من الأمرين.و لا فرق في ذلك بين القن و المدبر و المكاتب
المشروط و المطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا.و أم الولد.
(مسألة ٥١):
لو
قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه الحر أو العبد خطأ، فعليه الدية بمقدار
ما تحرر،و الباقي على مولاه فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء المقتول و
بين دفع المكاتب إليهم،و إذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على
إمام المسلمين.
(مسألة ٥٢):
لو قتل
العبد عبدا متعمدا قتل بهبلا فرق بين كون القاتل و المقتول قنين أو
مدبرين أو كون أحدهما قنا و الآخر مدبراو كذلك الحكم لو قتل العبد أمةو لا
رد لفاضل ديته إلى مولاه.
(مسألة ٥٣):
لو
قتل العبد مكاتبا عمدا،فان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة
شيئا فحكمه حكم قتل القنو إن كان مطلقا تحرر بعضه، فلكل من مولى المقتول و
ورثته حق القتلفان قتلاه معا فهو و إن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه
بسقوط موضوعه و هل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول؟نعم له
ذلك.
(مسألة ٥٤):
لو قتلت الأمة أمة قتلت بهابلا فرق بين أقسامهاو كذا لو قتلت عبدا.
(مسألة ٥٥):
لو قتل المكاتب عبدا عمدا فان كان مشروطا أو مطلقا لم