منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٨ - شروط القصاص
الأمة
ذميا غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية.و لا فرق فيما
ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنا أو مدبراو كذلك إذا قتل الحر أو الحرة
مكاتبا مشروطا أو مطلقا،و لم يؤد من مال الكتابة شيئاو لا فرق في ذلك بين
الذكر و الأنثىو مثل ذلك القتل الخطائيغاية الأمر أن الدية تحمل على
عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضا و الا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل
يأتي.
(مسألة ٤٤):
إذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة.
(مسألة ٤٥):
لو
قتل المولى عبده متعمدا،فان كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة،و
حبس و أخذت منه قيمته يتصدق بها،أو تدفع إلى بيت مال المسلمينو إن كان
متعودا على القتل قتل بهو لا فرق في ما ذكر بين العبد و الأمةكما أنه لا
فرق بين القن و المدبر و المكاتب سواء أ كان مشروطا أم مطلقا لم يؤد من مال
كتابته شيئا.
(مسألة ٤٦):
إذا قتل
الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل بهو لكن
عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه و دية العبد بمقدار ما بقي كما هو الحال
في القتل الخطائيو لا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبدا أو أمة كما لا فرق
بين كونه قد أدى نصف مال كتابته أو أقل من ذلك.و كذا الحال فيما لو قتل
المولى مكاتبه عمدا.
(مسألة ٤٧):
لو
قتل العبد حرا عمدا قتل بهو لا يضمن مولاه جنايته نعم لولي المقتول
الخيار بين قتل العبد و استرقاقه.و ليس لمولاه فكه إلا إذا رضي الولي بهو
لا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثىكما أنه لا
فرق بين كون القاتل قنا أو مدبرا و كذلك أم الولد.
(مسألة ٤٨):
إذا
قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا،جاز لولي المولى قتله،كما يجوز له
العفو عنه و لا فرق في ذلك بين القن و المدبر و المكاتب بأقسامه.