شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٣٤٨ - من أحكام العطف
عليه ، ويتأخر المنصوب أو المرفوع ، ثم يأتي المعطوف على ذلك الترتيب ، نحو : في الدار زيد ، والحجرة عمرو ، وان في الدار زيدا والحجرة عمرا ، لكن لا للعلة التي ذكرها الأعلم ، بل قال : لأن الذي ثبت في كلامهم ووجد بالاستقراء من العطف على عاملين ، هو المضبوط بالضابط المذكور فوجب أن يقتصر عليه ، ولا يقاس عليه غيره ، إذ العطف على عاملين مختلفين مطلقا خلاف الأصل ، فإن اطرد في صورة معينة دون غيرها لم يقس عليها ، فلم يلزم المصنف ما لزم الأعلم من تجويز الصورتين المذكورتين [١] ؛ لكن يبقى الاشكال عليه في علة تخصيصهم للصورة المعيّنة بالجواز دون غيرها ، وإذا كان العطف على عاملين مختلفين مخالفا للأصل ، فهلّا اعتذر بإضمار الخافض كما فعل سيبويه والفراء ، حتى لا يكون تحكما ؛
قوله : «خلافا للفراء» يعني أن الفراء يجيزه مطلقا ؛ وفي هذه الاحالة نظر [٢] على ما قلنا ؛ قوله : «إلّا في نحو : في الدار زيد والحجرة عمرو» أي يجوز مطلقا ويقاس عليه إذا كان بالضابط المذكور ، قوله : «خلافا لسيبويه» ، أي : لا يجوز عنده مطلقا ، وإن كان بالضابط المذكور ؛
[من أحكام العطف][٣]
ولنذكر بقية أحكام العطف ؛
فمنها : أنه قد يحذف واو العطف مع معطوفه ، مع القرينة ، كما إذا قيل : من الذي اشترك هو وزيد ؛ فقلت : اشترك عمرو ؛ أي : اشترك عمرو وزيد ، قال الله تعالى : (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ)[٤] ، الآية ، أي : لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعده ؛ وكذا «أم» مع معطوفها كقولك لمن قال أنا أصلّي ليلا ونهارا : أفي
[١] اللتين اعترض بهما على الأعلم ،
[٢] وجه النظر أن مذهب الفراء مقيّد بحالة معينة وكلام ابن الحاجب يفيد جوازه مطلقا ؛
[٣] من استطرادات الرضي لاستكمال ما لم يعرض له ابن الحاجب ؛
[٤] الآية ١٠ سورة الحديد ،