الحج والعمرة في الكتاب والسنة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٠
قواعدها، ويري الناس مناسكهم [١].
ه - تطهير المال ٦٩٠ - رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تجهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج [٢].
٦٩١ - عنه (صلى الله عليه وآله): إذا حج الرجل بمال من غير حله فقال: " لبيك اللهم لبيك " قال الله: لا لبيك ولا سعديك، هذا مردود عليك [٣].
٦٩٢ - عنه (صلى الله عليه وآله): إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغرز [٤] فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز، فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور [٥].
٦٩٣ - الإمام الصادق (عليه السلام): إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله، ثم حج فلبى نودي: لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبى نودي: لبيك وسعديك [٦].
٦٩٤ - عنه (عليه السلام): أربع لا تجوز في أربعة: الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج
[١] الكافي: ٤ / ٢٠٥ / ٤ عن عقبة بن بشير.
[٢] المحاسن: ١ / ١٧٠ / ٢٥٩ عن إسماعيل بن مسلم عن الإمام الصادق عن أبيه (عليهما السلام).
[٣] الفردوس: ١ / ٢٩٥ / ١١٦٦، إتحاف السادة: ٤ / ٤٣١ كلاهما عن عمر بن الخطاب؛ الفقيه:
٢ / ٣١٧ / ٢٥٥٧ نحوه.
[٤] الغزر: ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: هو الكور مطلقا، مثل الركاب للسرج
(النهاية: ٣ / ٣٥٩).
[٥] المعجم الأوسط: ٥ / ٢٥١ / ٥٢٢٨ عن أبي هريرة.
[٦] الكافي: ٥ / ١٢٤ / ٣، التهذيب: ٦ / ٣٦٨ / ١٠٦٤ كلاهما عن ابن بكير عمن ذكره.