الحج والعمرة في الكتاب والسنة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١١
ب - الوقوف بعرفات [١] أدب الخروج إلى عرفات [٢] ٥٦٤ - عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته: لم سمي يوم التروية يوم التروية؟ قال: لانه لم يكن بعرفات ماء، وكانوا يستقون من مكة من الماء لريهم، وكان يقول بعضهم لبعض: ترويتم ترويتم، فسمي يوم التروية لذلك [٣].
٥٦٥ - الإمام الصادق (عليه السلام): سميت التروية لان جبرئيل (عليه السلام) أتى إبراهيم (عليه السلام) يوم التروية فقال: يا إبراهيم، ارتو من الماء لك ولأهلك، ولم يكن بين مكة وعرفات ماء، ثم مضى به إلى الموقف فقال له: اعترف واعرف مناسكك، فلذلك سميت عرفة، ثم قال له: ازدلف إلى المشعر الحرام، فلذلك سميت المزدلفة [٤].
٥٦٦ - محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام): هل صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال: نعم، والغداة بمنى يوم عرفة [٥].
٥٦٧ - الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كان يوم التروية... فأهل بالحج - إلى أن قال: - وصل الظهر إن قدرت بمنى [٦].
[١] يجب بعد الإحرام بالحج الوقوف بعرفات من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب الشرعي،
وراجع تحرير الوسيلة: ١ / ٤٤٠.
[٢] يخرج الناس من مكة إلى إلى عرفات يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. وأفضل ذلك بعد
صلاة الظهر، ولهم أن يخرجوا غدوة وعشية إلى الليل، ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية.
[٣] علل الشرائع: ٤٣٥ / ١، المحاسن: ٢ / ٦٥ / ١١٨٢.
[٤] المحاسن: ٢ / ٦٥ / ١١٨١ عن معاوية بن عمار.
[٥] التهذيب: ٥ / ١٧٧ / ٥٩٤، الفقيه: ٢ / ٤٦٣ / ٢٩٧٧.
[٦] التهذيب: ٥ / ١٦٩ / ٥٦١ عن عمر بن يزيد.