الحج والعمرة في الكتاب والسنة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٢
٢٧٦ - عمر بن أذينة عن الإمام الصادق (عليه السلام): سألته عن قول الله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) [١] قال: يعني بتمامهما: أداءهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما [٢].
٢٧٧ - عبد الرحمن بن الحجاج: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحج على الغني والفقير؟ فقال: الحج على الناس جميعا، كبارهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله [٣].
٢٧٨ - الإمام الصادق (عليه السلام): حج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله، وما يرجع إليه بعد حجه [٤].
٢٧٩ - عنه (عليه السلام): من حج حجة الإسلام فقد حل عقدة من النار من عنقه [٥].
راجع: ص ١٦٨ " تسويف الحج وتركه "، ووسائل الشيعة: ١١ / أبواب وجوب الحج وشرائطه / الباب ١١ - ١٤ و ١٩ و ٢١ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٥٨ و ٥٩ و ٦٠ و ج ١ / ١٣ باب وجوب العبادات الخمس، وجواهر الكلام: ٦ / ٣٣٥ - ٣٤٢.
١ / ٢ حكمة الحج (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) [٦].
[١] البقرة: ١٩٦.
[٢] الكافي: ٤ / ٢٦٤ / ١، وراجع ص ٢٦٥ / ٢ و ٤، التهذيب: ٥ / ١٧ / ١.
[٣] الكافي: ٤ / ٢٦٥ / ٣.
[٤] الخصال: ٦٠٦، وفي تحرير الوسيلة: ١ / ٣٧١ و ٣٧٢: شرائط وجوب حجة الإسلام أمور: الكمال
بالبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة من حيث المال، وصحة البدن وقوته، وتخلية السرب
وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.
[٥] الفقيه: ٢ / ٢١٦ / ٢٢٠٥.
[٦] المائدة: ٩٧.