الحج والعمرة في الكتاب والسنة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧
٦٥٠ - الإمام الصادق (عليه السلام): وكذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا أو ضحى أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب ويطعم ويهدي ويتصدق، قال الله عز وجل: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) [١]، وقال (تعالى): (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) [٢] [٣].
ز - الحلق [٤] (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا) [٥].
٦٥١ - ابن عمر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين [٦].
٦٥٢ - الإمام الصادق (عليه السلام): استغفر رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمحلقين ثلاث مرات [٧].
٦٥٣ - معاوية عن الإمام الباقر (عليه السلام): أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن، ثم أمره أن
[١] الحج: ٢٨.
[٢] الحج: ٣٦.
[٣] دعائم الإسلام: ١ / ٣٢٨.
[٤] يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير، ويتخير بينهما إلا طوائف: الأولى: النساء، فإن عليهن التقصير لا
الحلق، فلو حلقن لا يجزيهن، الثانية: الصرورة، أي الذي كان أول حجه، فإن عليه الحلق على
الأحوط. ويكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر. ويحل للمحرم بعد الحلق أو التقصير كل ما
حرم عليه بالإحرام إلا النساء والطيب، وراجع تحرير الوسيلة: ١ / ٤٥٠ و ٤٥١.
[٥] الفتح: ٢٧.
[٦] صحيح البخاري: ٢ / ٦١٦ / ١٦٤٠، صحيح مسلم: ٢ / ٩٤٥ / ٣١٧، سنن الترمذي: ٣ / ٢٥٦ / ٩١٣
نحوه؛ التهذيب: ٥ / ٢٤٣ / ٨٢٢ عن حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام) نحوه.
[٧] التهذيب: ٥ / ٢٤٣ / ٨٢٣ عن الحلبي، وراجع الفقيه: ٢ / ٢١٤ / ٢١٩٩.