الحج والعمرة في الكتاب والسنة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤
وغرسته [١].
راجع: وسائل الشيعة: ١٢ / أبواب تروك الإحرام / الأبواب ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩٠ و ١٣ / أبواب كفارات الصيد / الأبواب ١٠، ١٦، ٢١، ٢٩، ٣٠، ٣٣.
ذبح الصيد ٤٧ - الإمام الصادق (عليه السلام): لا يذبح الصيد في الحرم، وإن صيد في الحل [٢].
٤٨ - شهاب بن عبد ربه: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتسحر بفراخ أتي بها من غير مكة، فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال: بئس السحور سحورك! أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه؟! [٣] ٤٩ - الإمام الصادق (عليه السلام): لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج [٤].
راجع: الكافي: ٤ / ٢٣١ / باب ما يذبح في الحرم.
تملك اللقطة ٥٠ - الإمام الصادق (عليه السلام): اللقطة لقطتان: لقطة الحرم تعرف سنة؛ فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها. ولقطة غيرها تعرف سنة؛ فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك [٥].
٥١ - محمد بن رجاء الأرجاني: كتبت إلى الطيب (عليه السلام) [٦] أني كنت في المسجد الحرام
[١] التهذيب: ٥ / ٣٨٠ / ١٣٢٥، الفقيه: ٢ / ٢٥٤ / ٢٣٤٢ كلاهما عن حريز.
[٢] الفقيه: ٢ / ٢٦١ / ٢٣٦٥ عن عبد الله بن سنان.
[٣] الفقيه: ٢ / ٢٦٢ / ٢٢٧٠، وراجع التهذيب: ٥ / ٣٤٦ / ١٢٠٠.
[٤] الكافي: ٤ / ٢٣١ / ١ عن أبي بصير.
[٥] الكافي: ٤ / ٢٣٨ / ١ عن إبراهيم بن عمر.
[٦] هو الإمام الهادي (عليه السلام)، لأن محمد بن رجاء من أصحابه (عليه السلام).