الحج والعمرة في الكتاب والسنة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩
مستجيرا به فهو آمن من سخط الله، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى، حتى يخرج من الحرم [١].
٢٩ - الإمام الصادق (عليه السلام) - عندما سئل عن طائر أهلي ادخل الحرم حيا -: لا يمس لان الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا) [٢].
٣٠ - عنه (عليه السلام) - عندما سأله محمد بن مسلم عن ظبي دخل الحرم -: لا يؤخذ ولا يمس، إن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا) [٣].
ما لا حرمة له فيها ٣١ - رسول الله (صلى الله عليه وآله): خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور [٤].
٣٢ - الإمام الصادق (عليه السلام): يقتل في الحرم والإحرام: الأفعى، والأسود الغدر، وكل حية سوء، والعقرب، والفأرة وهي الفويسقة. ويرجم الغراب والحدأة رجما، فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم [٥].
٣٣ - عنه (عليه السلام): لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم [٦].
[١] الكافي: ٤ / ٢٢٦ / ١، التهذيب: ٥ / ٤٤٩ / ١٥٦٦، الفقيه: ٢ / ٢٥١ / ٢٣٢٧، تفسير العياشي:
١ / ١٨٩ / ١٠١.
[٢] التهذيب: ٥ / ٣٤٨ / ١٢٠٦، الفقيه: ٢ / ٢٦٢ / ٢٣٦٧، علل الشرائع: ٤٥١ / ١ كلها عن معاوية بن
عمار.
[٣] التهذيب: ٥ / ٣٦٢ / ١٢٥٨، الفقيه: ٢ / ٢٦٢ / ٢٣٦٨.
[٤] سنن الترمذي: ٣ / ١٩٧ / ٨٣٧ عن عائشة.
[٥] الكافي: ٤ / ٣٦٣ / ٣ عن الحلبي.
[٦] الكافي: ٤ / ٣٦٤ / ١١ عن زرارة.