الحج والعمرة في الكتاب والسنة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨
فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه: سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله [١].
٦ / ٥ العمرة المفردة في أشهر الحج ٨١٠ - رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اعتمر في أشهر الحج [٢] وانصرف ولم يحج فهو عمرة مفردة، وإن حج فهو متمتع [٣].
٨١١ - الإمام الصادق (عليه السلام): قد اعتمر الحسين بن علي (عليهما السلام) في ذي الحجة، ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج [٤].
٨١٢ - عنه (عليه السلام): لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله [٥].
٨١٣ - عنه (عليه السلام): العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل [٦].
[١] الكافي: ٤ / ٥٣٦ / ٢.
[٢] أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وراجع الكافي: ٤ / ٣٠٢ / ١٠ وص ٣٢١ / ٢ و ص ٢٤٠ / ١.
[٣] دعائم الإسلام: ١ / ٣٣٤.
[٤] الكافي: ٤ / ٥٣٥ / ٤ عن معاوية بن عمار، و ح ٣ عن إبراهيم بن عمر اليماني نحوه.
[٥] الكافي: ٤ / ٥٣٤ / ١ وص ٥٣٥ / ٢ وزاد في آخره " إن شاء " كلاهما عن عبد الله بن سنان.
[٦] الكافي: ٤ / ٥٣٧ / ٥ عن أبي بصير، دعائم الإسلام: ٣٣٤ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحوه.