الحج والعمرة في الكتاب والسنة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤١
ي - طواف النساء [١] (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) [٢].
٦٦٤ - الإمام الرضا (عليه السلام) - في قول الله عز وجل: (وليطوفوا بالبيت العتيق) -: طواف الفريضة، طواف النساء [٣].
٦٦٥ - الإمام الصادق (عليه السلام) - في ذكر فرائض الحج -: طواف النساء فريضة [٤].
٦٦٦ - عنه (عليه السلام):... إذا فعلت ذلك - طواف الزيارة - فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، ثم أحللت من كل شيء، وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه [٥].
راجع: الكافي: ٤ / ١٩١، ٢٩٥، ٢٩٦، ٤٢٥، ٤٥٧، ٥١٢، التهذيب: ٥ / ١٢٨، ١٣٨، ٢٥٣، ٣٢٢، ٤٣٨، الفقيه: ٢ / ٥٢٤، ٣٨٩، ٣٩٩، وسائل الشيعة: ١٣ / ١٢٣ / الباب ١٠ وص ١٣٨ / الباب ١٨ و ص ٢٩٨ / الباب ٢ وص ٤٠٥ / الباب ٥٨ و ج ١٤ / ٢٣٢ / الباب ١٣ وص ٢٤٢ / الباب ١٩.
[١] طواف النساء وطواف الزيارة من واجبات الحج، وكيفيتهما وصلاتهما كسائر الطواف، وبإتيانهما
يخرج من الإحرام، لأن بعد الحلق أو التقصير يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام إلا الطيب والنساء
وبعد طواف الحج " الزيارة " وصلاته والسعي يحل له الطيب، وبعد طواف النساء وصلاته يحل له
النساء أيضا. راجع تحرير الوسيلة: ١ / ٤٥٢ و ٤٥٣.
[٢] الحج: ٢٩.
[٣] الكافي: ٤ / ٥١٢ / ١ عن أحمد بن محمد و ص ٥١٣ / ٢ نحوه، التهذيب: ٥ / ٢٨٥ / ٨ عن الإمام
الصادق (عليه السلام).
[٤] الخصال: ٦٠٦ / ٩ عن الأعمش.
[٥] الكافي: ٤ / ٥١١ / ٤، التهذيب: ٥ / ٢٥١ / ٨٥٣ كلاهما عن معاوية بن عمار.