السعادة - المحمودي، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨ - ومن كتاب له عليه السلام إلى رفاعة بن شداد البجلي (ره) قاضيه (ع) على الاهواز
وحريم بئر وحريم نهر وحريم حصن والحرمة بين الرجال والنساء وهي الحجب، وحريم بين الحلال والحرام لا مرتع فيه، وحريم لا يؤمن في الاولين والآخرين، وحريم حرمته الرحم، وحريم ما جاوز الاربع من الحرائر وحريم القضاء.
أقول: لم أجد هذا الكتاب الا في دعائم الاسلام، وصاحب الدعائم لم يذكره متواليا ومنظما، بل قسمه على الابواب والمواضيع المختلفة من كتابه، على ما هو ديدن الفقهاء من ذكر كل فقرة من الكلام والحديث الواحد، في الباب الذي يلائمه، كما في الحديث ٨٠ و ٨٦، و ٦٣٤، و ٩٨١، و ١٤١٦، و ١٥٤١، و ١٥٥٣ و ١٦١٩، و ١٧٤١، و ١٧٨٢، و ١٨٨٢، و ١٨٨٩، و ١٨٩١، و ١٨٩٨، و ١٩٠٦، من المجلد الثاني من دعائم الاسلام ص ٣٤ و ٣٦ و ١٧٤، و ٢٥٦ و ٤٠٢ و ٤٤٠ و ٤٤٢ و ٤٥٧ و ٤٨٥ و ٤٩٨.
و ٥٢٨، و ٥٢٩، و ٥٣٠، و ٥٣٢، و ٥٣٥.
نعم الفصل الاول - على ما ذكرنا هنا - رواه المجلسي العظيم (ره) في الحديث [٣٥] من الباب ١٦ من القسم الاول من المجلد السادس عشر، من البحار، ص ٣٦، س ٧ عكسا - عن كتاب قضاء الحقوق، للشيخ أبي علي ابن الطاهر السوري [١٣].
ثم لا يخفى انه لا دليل على وحدة الكتاب، بل المظنون ان ما ذكره
[١٣] وقريب منه جدا رويناه في المختار (٣٦) من باب الوصايا، عن المسعودي (ره).