الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح فهل يصح الشرط
مثلاً .
تقدم ذلك في هامش التعليق الأوّل على هذه المسألة ، وقلنا إنه يرد عليه : « أن المضاربة ليست من العقود الالتزامية ، بل هي من العقود الإذنية وتحقيقاً قبل خمس صفحات ، كما قاله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في اشتراط عدم مالكية الفسخ على العامل . موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ٢٨ ، فإنه قال : ليس في المضاربة التزام بل هي من العقود الإذنية ، فالإذن معلق على عدم مالكية الفسخ ، والحال إنّ العامل مالك للفسخ ، فلا إذن فلا مضاربة ، فإما أن يكون هذا الكلام صحيحاً فلابدّ وإن نقول هنا المضاربة أيضاً ليس فيها التزام ، وإنها من العقود الإذنية ، فالإذن معلق على الخياطة ، فإن خاط فالإذن موجود فالمضاربة موجودة ، وإن لم يخط فالإذن غير موجود فالمضاربة غير موجودة ، فيأخذ المالك جميع الأرباح ، وليس للعامل شيء حتى اُجرة المثل ، ولا مانع من التعليق في العقود الإذنية ، إذ إن مانعيته تختص بالعقود الالتزامية . وإما أن لا يكون هذا الكلام صحيحاً ، والكلام الصحيح هو ما قاله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هنا من أن عقد المضاربة ينحل إلى أمرين ١ - إذن في الاتجار بالمال . ٢ - التزام من المالك بجعل مقدار من الربح للعامل ، فيعلق المالك التزامه هذا مثلاً بأن يكون للعامل نصف الربح إذا أتى بخياطة الثوب أيضاً ، وإلاّ فلا يجعل له النصف ، بل يجعل له الثلث ، فإذا لم يأت العامل بالخياطة حق للمالك فسخ العقد لتخلف الشرط ، ففي بحث اشتراط المالك عدم مالكية الفسخ على العامل ، أيضاً يقال إن عقد المضاربة ينحل إلى أمرين ١ - إذن في الاتجار بالمال . ٢ - التزام من المالك بجعل مقدار من الربح للعامل إذا لم يكن للعامل مالكية الفسخ ، فإذا كان العامل مالكاً للفسخ ، فيحق للمالك فسخ العقد ، لا أن العقد باطل بهذا الشرط لأن الشرط باطل فيتبعه العقد في البطلان .
وتقدم ذلك في المسألة ٢ [ ٣٣٩١ ] في هامش التعليق الثالث من هذه المسألة الذي هو التعليق من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) على قول الماتن : « نعم لو شرط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا » فإن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) قال في شرح ذلك بعد أن بيّن أن الشرط إنما هو على أحد نحوين أ - إما أن من يكون بمعنى أن أصل المنشأ الذي ينشئه المنشئ معلق على شيء كالتزام الطرف الآخر بشيء كاشتراط الزوجة ما تنشئه من الزوجية على التزام الزوج بأن لا يخرجها من بلدتها ، والتزام