الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٧ - الاشكال على كون الظاهر الثاني والجواب عنه مفصلاً
عمله ، ولو كانت أكثر من المسمى » لخصوص المال الذي هو عمل ، لأنه أشكل على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بهذا الإشكال أيضاً فيما مضى ، وعبارته هي « أوّلاً : بالنقض بموارد الإجارة الفاسدة مع كون اُجرة المسمى أقل من اُجرة المثل » بحوث في الفقه كتاب المضاربة : ٩٨ ، وليس فيها اُجرة العمل ، فلا فرق بين المال الذي هو عين والمال الذي هو عمل . وكذا أشكل على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بما سيأتي ، وعبارته فيما سيأتي هي : « بالنقض بالإجارة الفاسدة أو المنفسخة مع كون اُجرة المسماة أقل من اُجرة المثل » بحوث في الفقه كتاب المضاربة : ٣٤٩ . وليس في عبارته اُجرة المال الذي هو عمل ، بل الإجارة الفاسدة أو المنفسخة سواء كانت لعين أو عمل . على أن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) يقول بذلك في غير الإجارة من العقود كلها ، فإن هذا مبناه ، ودليله عليه واضح ، فمقتضى تماميته وجريانه في باب من الأبواب جريانه في باقي الأبواب ، وإلاّ فلا خصوصية للمضاربة ولا للإجارة ، وإنما الخصوصية للمبنى ، فهو على مقتضى القاعدة يطبق هذا المنبى على موارده في كل العقود . نعم ، قد يصادف أن لا يذكر هذا الفرع في باب من الأبواب ، فلا يذكر التطبيق ، لا أنه يكون بناؤه في هذا الفرع الذي لم يذكره عكس هذا المبنى .
فمن الأبواب التي طبق السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هذا المبنى على موارده كتاب المضاربة ، موسوعة الإمام الخوئي ج ٣١ : ١٩ ، والواضح ج ١١ : العاشر مما يعتبر في المضاربة .
ومن الموارد أيضاً ما ذكره في كتاب المساقاة ، موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ٣٥٣ ، والواضح مسألة ٢٣ [ ٣٥٥٣ ] .
ومن الموارد أيضاً ما ذكره في كتاب الشركة ، موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ٢١٤ ، الواضح المسألة ١٢ الرقم العام [ ٣٤٩١ ] .
ومن الموارد أيضاً ما ذكره في كتاب المزارعة ، موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ٢٢٦ - ٢٢٧ ، الواضح : الشرط الثالث من شرائط المزارعة ( أوّل كتاب المزارعة ) .
ومن الموارد أيضاً ما ذكره في كتاب المضاربة غير المورد المتقدم ذكره ، موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ١٢٤ ، الواضح المسألة ٤٨ الرقم العام [ ٣٤٤٥ ] .
ومن الموارد أيضاً ما ذكره في كتاب المضاربة أيضاً - غير الموردين المتقدمين - موسوعة