الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٨ - الشرط العاشر أن لا يكون المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به
٢ - ومن الموارد أيضاً ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في باب المساقاة وطبق المبنى المذكور على المورد ، قال : « نعم لابدّ من تقييد اطلاق الحكم بما إذا لم تكن الاُجرة ] أي اُجرة المثل [ أكثر من الحصة المجعولة له ، وإلاّ فليس له إلاّ الأقل لإقدامه على إلغاء احترام ماله بالنسبة إلى الزائد عن ذلك المقدار » موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ٣٥٣ ، الواضح مسألة ٢٣ [ ٣٥٥٣ ] .
٣ - ومن الموارد أيضاً ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في باب الشركة وطبق المبنى المذكور على المورد فقال : « فهو إنما يستحق اُجرة المثل فيما إذا لم تزد عن الزيادة التي كانت له على تقدير الصحة ، وإلاّ فلا يستحق الزائد عليها لاقدامه على عدم استحقاقه والتبرع بهذا المقدار ، فهو في الحقيقة إنما يستحق أقل الأمرين من الزيادة واُجرة المثل » موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ٢١٤ ، الواضح المسألة ١٢ الرقم العام [ ٣٤٩١ ] .
٤ - ومن الموارد أيضاً ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في باب المزارعة وطبق المبنى المذكور على المورد فقال ( قدس سره ) : « ومن هنا فإن كان البذر لمالك الأرض وكان الشرط كون النماء بأكمله له ، كان مقتضى فساد العقد كون النتاج له ، لكن لا للشرط لما عرفت من فساده ، وإنما لقانون التبعية ، ولا يستحق العامل شيئاً ، أما من النتاج فواضح ، وأما من اُجرة المثل فلإقدامه على التبرع بعمله على ما كان يقتضيه عقد المزارعة بينهما » موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ٢٢٦ - ٢٢٧ ، الواضح : الشرط الثالث من شرائط المزارعة ( أوّل كتاب المزارعة ) .
٥ - ومن الموارد أيضاً ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في باب المضاربة غير المورد المتقدم ذكره ، وطبق المبنى المذكور على المورد فقال ( قدس سره ) : « وأما مع زيادة الاُجرة عن الحصّة فلإقدام العامل على العمل على أن لا يستحق الزائد على هذا المقدار » موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ١٢٤ ، الواضح : المسالة ٤٨ الرقم العام [ ٣٤٤٥ ] .
٦ - ومن الموارد أيضاً ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في باب المضاربة - غير الموردين المتقدمين - وطبق المبنى المتقدم ذكره فقال ( قدس سره ) تعليقاً على قول الماتن ( لكن يستحق حينئذ اُجرة المثل لعمله ) قال : « لأن عمل المسلم الصادر بأمر الغير لا على وجه المجانية لا يذهب هدراً ، وحيث لم تسلم له الصحّة المعينة ] لفساد المضاربة [ تثبت له اُجرة المثل لا محالة ، لكنك قد عرفت